الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم زيادة قيمة الاشترك في التأمين ليزيد الراتب التقاعدي

263910

تاريخ النشر : 25-11-2017

المشاهدات : 11333

السؤال

أعمل في شركة ، ومشترك في نظام التأمينات التقاعدي ، ويستقطع من راتبي نصف قيمة الاشتراك بما يعادل 9% من الراتب ، ونظام التأمينات يسمح للمشترك بزيادة قيمة الاشتراك الذي يدفعة الموظف لرفع قيمة الشريحة لغرض زيادة الراتب التقاعدي عند التقاعد ، فهل يجوز لي زيادة الاشتراك ؟

الجواب

الحمد لله.

الاشتراك في نظام التأمين التقاعدي له صورتان:

الأولى: أن يكون الاشتراك إجباريا، كالمعمول به في الشركات الحكومية، فإنه يقتطع من راتب الموظف مبلغ التأمين جبرا، ثم تصرف له الدولة معاش التعاقد، وهذا لا إثم فيه على الموظف من جهة القمار ، وكونه قد يعمل سنوات قليلة ويأخذ راتبا كثيرا، ولا من جهة كون المال قد يستثمر استثمارا محرما؛ لأنه لا اختيار له فيه .

ولا حرج عليه فيما بعد لو أخذ أكثر مما دفع؛ لأن الدولة مسئولة عن رعاياها والإنفاق عليهم في حال عجزهم أو حاجتهم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال " .

انتهى من " أسئلة اللقاء الشهري " [58] .

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التأمين ما يلي :

" قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد : غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد : حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم .

فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد : يعتبر حقا ، التُزِم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة " ينظر " فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 284) .

الصورة الثانية:

أن يكون التأمين اختياريا، فيشترط أن يكون تأمينا تعاونيا جائزا، لا تأمينا تجاريا محرما.

وقد سبق بيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في جواب السؤال رقم (36955) ورقم (205100).

فإذا كان التأمين لدى شركتك، أو لدى شركة تأمين، وكان تعاونيا، فلا حرج عليك لو زدت في قسط التأمين ليزاد ما تأخذه من راتب التقاعد.

ونظام التأمين والادخار المعمول به في الشركات يحتمل أوجها، وإن كان الغالب فيه أنه تأمين تجاري ، وهو الذي يفهم من السؤال .

ولهذا نحليك على بعض ما سبق بيانه في ذلك، فانظر: جواب السؤال رقم (30842) بعنوان: نظام الادخار في أرامكوا والموقف من اختلاف الفتوى فيه

ورقم (153578) بعنوان: حكم المشاركة في برنامج الادخار لدى سابك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب