الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

إذا تاب الظالم وأراد التحلل من المظلوم فأبى فما مصير الظالم ؟

329937

تاريخ النشر : 27-07-2020

المشاهدات : 7608

السؤال

قبل 7 أشهر اخترقت حساب محل تجاري على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرسلت هذا الحساب لشخص، وبعد فترة طويلة راسلت صاحب الحساب الأصلي، وقلت له : أعوضك، لكن ما قبل يرد علي، وذهبت له أكثر من مرة ويقوم بمنعي، وأنا حالياً تائب أمام الله تعالى، ومستعد لتعويض صاحب الحساب الأصلي، لكنه رافض، قال لي البعض : أن أتصدق عنه للفقراء، فهل هذا صحيح ؟ وهل سيسامحني الله على هذا الفعل، وكذلك يسامحني صاحب الحساب؟

الحمد لله.

أولا: لا يجوز اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجوز بيعها 

الأصل أنه لا يجوز اختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجوز بيعها؛ لما في ذلك من العدوان وأكل المال بالباطل، وقد قال تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  النساء/29

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ  رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

والواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتحلل من صاحب الحساب، وإلا بقيت المظلمة إلى يوم القيامة؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ  رواه البخاري (2269).

وعَنْه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ  رواه مسلم (4679).


ثانيا: التحلل من صاحب الحساب المخترق

إذا أردت التحلل من صاحب الحساب وأبى، فاجتهد في إعطائه قيمة الحساب بأي وسيلة، ولو بإرسال المال عن طريق شخص، أو تضعه في حساب المحل بطريقة أو بأخرى.

وإن أمكن أن تزيد المال رجاء أن يحللك، فهو حسن، فإن لم يحللك من المظلمة المعنوية، فلعلك بالتوبة الصادقة أن يعفو الله عنك، وأن يرضي صاحبك يوم القيامة.

وأما التصدق بالمال فهذا إذا جُهل صاحب الحق ولم يستطع التائب الوصول إليه، أو عجزت عن إيصال المال لصاحبه، عجزا دائما ؛ فلو فرض هنا أنه لا يمكن إيصال المال إلى صاحب المتجر فإنك تتصدق به عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله، إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، وإن كان قد مات أي صاحب الحق، فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة، فلابد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم" انتهى من "شرح رياض الصالحين" (2/ 509).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (332779)، ورقم : (225547)، ورقم : (148902) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب