الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم الإنكار على من يقص من لحيته

391702

تاريخ النشر : 20-10-2022

المشاهدات : 2303

السؤال

أنا أعلم بأن إنكار المنكر واجب، وأعلم بأن المسائل الإجتهادية لا إنكار فيها، والمسائل الإجماعية الإنكار فيها لازم، والمسائل الخلافية في الإنكار على فاعلها تفصيل، ومسألة اللحية أعلم بأن هناك علماء قالوا بوجوب إعفاء اللحية، وعدم الإعتداء عليها بأي شيء، وهناك علماء أجازوا الأخذ ما بعد القبضة في الحج والعمرة، وعلى حسب علمي فهناك علماء أجازوا الأخذ من اللحية أكثر من ذلك، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم بجواز حلق اللحية، وأجمعوا جميعا على تحريمها، فإذا: مسألة حلق اللحية إجماعية فيجب الإنكار فيها، وأما مسألة تقصيرها أو الأخذ ما زاد عن القبضة منها أو عدم إبقاء إلا المنابت منها، أو حلق بعضها وترك بعضها، كل هذه المسائل لا أعرف هل هي إجتهادية لا إنكار فيها، أم خلافية وفيها أنكار أم ماذا؟ فماذا أنكر وماذا لا أنكر؟

الحمد لله.

أولا:

هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللحية

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة مشهورة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا.

وصح عن بعض الصحابة الأخذ من اللحية مما فوق القبضة، كابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعن ابن عباس وجابر ما يفيد الجواز، وحكاه مجاهد بقوله: "كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة" وفي سنده نظر، وفي حمل السبال على اللحية اختلاف. وروى عن غيرهم بأسانيد ضعيفة.

وينظر: "موسوعة الطهارة للشيخ" أبي عمر الدبيان (3/ 360 - 375).

ثانيا:

اتفاق الفقهاء على حرمة حلق اللحية

اتفق الفقهاء المتقدمون على حرمة حلق اللحية.

قال ابن حزم رحمه الله: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية: مُثْلة، لا تجوز" انتهى من"مراتب الإجماع" (ص157).

وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله: "واتفقوا أن حلق اللحية: مُثْلَة، لا تجوز" انتهى من " الإقناع في مسائل الإجماع " (2/3953).

ولهذا فإنه ينكر على حالقها.

ثالثا:

حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة

يحرم الأخذ من اللحية مما دون القبضة، وحكي الاتفاق على ذلك.

قال ابن الهمام رحمه الله: "وأما الأخذ منها، وهي دون ذلك [أي دون القبضة]، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال: فلم يبحه أحد" انتهى من فتح القدير (2/348)، ونقله ابن عابدين في حاشيته (2/418).

وقال اللبدي الحنبلي في "حاشيته على نيل المآرب" ص18: "حاصل كلام المصنف كغيره: أن حلقها، ومثله قصُّها كلها ونتفها ونحو ذلك: حرام، وأن السّنّة عدم أخذ شيء منها، وأن أخذ ما زاد على القبضة: لا بأس به، ولا يكره، وأما أخذ ما دون قبضتِهِ بحيث لا يستأصلها: فلم أجد أحدًا تعرّض له؛ إلا أني رأيتُ بعض الحنفية صرّح بالإجماع على عدم إباحته.

وكذا مفهوم نص الإمام أحمد" انتهى.

وعلى هذا فيُنكر على من أخذ من اللحية دون القبضة، ويكون الإنكار بالبيان، فإن غلب على الظن عدم الاستجابة: سقط وجوب الإنكار عند جماعة من أهل العلم.

وكذا إن حصل الإنكار على ذلك، من الرائي أو غيره، ولو مرة؛ فإنه لا يلزم الإنكار عليه كلما رآه.

وانظر جواب السؤال رقم:(304654).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب