الحمد لله.
أولاً : يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ، لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله .
ثانياً : يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله ، وليست في بيع المحرمات ، فعلى المسلم تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2،3.
تعليق