نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب ( 45 ) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج ( قوقل إيرث ) فما الحكم ؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا ؟ علماً أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والغرب قبلة ) . علما أن المسجد قد أشرف على تحديد قبلته وزارة الشؤون الإسلامية .
الحمد لله.
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة ، فصلاتكم صحيحة ، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة ، لا استقبال الكعبة ولا مكة ، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة .
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر ، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة .
قال الدردير في الشرح الكبير (1/227) : " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرّب ، نصّ عليه في المدونة " انتهى .
وهذا في حق أهل المدينة ، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا ، فقد انحرفوا عن القبلة .
وأما من كان في الغرب كأهل جدة ، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق ، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب ، أو استدبروها ، لم تصح صلاتهم .
والأصل في ذلك : ما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجه ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ، وينظر : سؤال رقم (7535) .
ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد .
وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين ، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال .
وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .