حكم من حجج والديه ولم يحج عن نفسه
ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟
الجواب
الحمد لله.
من استطاع الحج ، وتوفرت فيه شروطه ، وجب عليه أن يحج في عامه ، ولا يجوز له تأخير
الحج ، لأجل والديه أو غيرهما ؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ،
وفرض العين مقدم على بر الوالدين ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)
آل عمران /97
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجلوا الخروج إلى مكة ، فإن أحدكم لا يدري ما
يعرض له من مرض أو حاجة ) رواه أبو نعيم في
الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990) .
وينظر جواب السؤال رقم (41702)
.
لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح ، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة
.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج
قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
فأجابوا : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في
العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن
عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو
قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق "
انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70)
والله أعلم .