حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة
اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي : 22000 ، من نقابة المهندسين ، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله ، وهي ما مقداره 407 دينار شهري - عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض 27451 - يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري - كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض - مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط ، بناءً على الدفعة ، ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط ، ما رأيكم في هذا ؟ هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً ، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار
مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى ، والأقساط الشهرية ، والمهم في بيع التقسيط في
هذه الحال أمور ، وهي :
1. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي ، ولا يشتريها أحد منهم
بما يسمى " مرابحة " ؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا .
وانظر جواب السؤال رقم : (
36408 ) .
2. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية ، وهو ما يفعله كثير
من التجار والمؤسسات ، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك ، ويتم تقسيط
المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري
للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ،
وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح
يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .
فأجابوا :
" شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم
قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها
البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة
من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا "
انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 370 ، 371
) .
3. أن يتم الاتفاق على السعر
النهائي لقطعة الأرض ، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل
الاتفاق على ذلك فـ " هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدري أيهما جعل
الثمن " قاله البغوي في شرح السنة
.
وانظر " تحفة الأحوذي " ( 4 / 357 ، 358 )
.
4. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من
الأقساط ، لأن هذه الغرامة ربا صريح .
وانظر جواب السؤال : (
13709 ) .
والله أعلم