التوكيل في العمرة والحج

01-10-2001

السؤال 10318

هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي :
أ‌)إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟
ب‌)إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.

الجواب

الحمد لله.

لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) .

أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .

شروط وجوب الحج
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب