اشتراط المحرم في سفر المرأة ولو كان السفر قصيرا
نحن نسكن بمنطقة ريفية وفي بعض الأحيان أود زيارة بيت عمي والذي يقع في مدينة تبعد عنا 50كم ويلزمني ذلك استعمال وسائل نقل عمومية مختلطة وأذهب دائما دون محرم لأن أبي يرى أن مصاريف المواصلات مكلفة فإما أن أذهب وحدي أو لا أذهب ، وأنا ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه ، علما وأني أذهب كل 5 أو 8 أشهر مرة فهل يجوز لي الذهاب من دون محرم أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
دلت السنة الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، وهذا يشمل السفر
الطويل والقصير عند جمهور أهل العلم ، فكل ما سمي سفرا مُنعت منه المرأة إلا مع
محرم .
روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ
الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا
وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ :
اخْرُجْ مَعَهَا).
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة
: "فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة
أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس في صحيح مسلم : ( لا
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم "
انتهى بتصرف
.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم
مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى
.
وعلى هذا ، فإذا كانت هذه المسافة يعتبرها الناس في بلدكم سفراً ، فلا يجوز لك
السفر من غير محرم ، وأنت مأجورة على نيتك إن شاء الله ، ولتكن صلتك بعمك بالاتصال
الهاتفي ، فذلك يكفيك إن شاء الله .
والله أعلم .