حكم المساهمة في بناء صالة أفراح وقد تقام فيها حفلات غير منضبطة
ما حكم المساهمة في بناء قاعة أفراح (صالة) كـتزويدهم بمواد البناء علماً أن بعض الحفلات التي تقام فيها لا تكون مضبوطة بأحكام الشرع ، ويكون فيها مخالفات شرعية ؟
الجواب
الحمد لله.
قاعات الأفراح يستعملها الصالحون المنضبطون بأحكام الشرع ، ويستعملها غيرهم ، فيجب
النظر إلى من سيستعملها ، وبه يتضح حكم المساهمة في إنشائها وبنائها ، فإن علمنا من
حال صاحبها أنه لن يؤجرها لمن يعصي الله فيها فهذه لا إشكال في جواز بنائها
والمساهمة فيه .
وإن علمنا من حال صاحبها أنه سيؤجرها لمن يعصي الله فيها إما بالاختلاط أو بالأغاني
والمعازف المحرمة ، أو بغير ذلك من أنواع المعاصي ، فهذه أيضاً لا إشكال في تحريم
بنائها والمساهمة فيه ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
المائدة/2 .
وأما إن كان سيؤجرها من يراعي أحكام الشرع ومن لا يراعيها ، فالحكم هنا للأكثر ـ
حسب غلبة الظن ـ فإن كان الأكثر سيستعملها استعمالاً محرماً فلا يجوز المساهمة في
بنائها ، وإن كان الأكثر سيستعملها استعمالا مباحاً فلا حرج من بنائها ، وإثم
استعمالها المحرم يقع على من أجرها ومن عصى الله تعالى فيها ، وإن استوي
الاستعمالان ، حرم بناؤها تغليباً لجانب التحريم .
ويمكن معرفة ذلك حسب حال أهل البلد وعاداتهم في الأفراح، وحسب حال صاحبها ومالكها .
والذي يظهر لنا من حال بلاد الحرمين الشريفين أن أكثر استعمال هذه الصالات يكون
مباحاً ، والحرام فيها قليل ، وعلى هذا فلا حرج من بنائها .
والله أعلم