المعاشرة الزوجية مع وجود الطفل الرضيع
ما مدى صحة حديث : (إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته يخرج الرضيع من الغرفة) ؟
الجواب
الحمد لله.
الحياء خلق المسلم ، يرتفع به عن كل دنيء من الأعمال والأقوال ، ويحافظ به على كريم
العادات وجميل الصفات ، وهو من الإيمان ، وعلامة الفضل والإحسان ، وهو أيضا من
الفطرة التي ركبها الله في النفس البشرية ، لا يتركه إلا من ارتكست فطرته وبلي
إيمانه .
وللحياء مظاهر كثيرة ، منها : التستر حال الجماع عن أعين الآخرين ، بل وعَن سمع
الآخرين ، عن كل مَن يدرك ويميز ما يراه ويسمعه ؛ لما في الجماع من كشف العورات
التي جاء الإسلام بسترها ، ولما يخشى من إثارة شهوة الناظر أو السامع ، ووقوع ذلك
في قلبه موقعا سيئا ، أو تحدثه بما رآه بين الناس ، فينشر أسرار البيوت التي بناها
الإسلام على الستر والعفة والحياء .
قال ابن حزم في "المحلى" (9/231) :
" الاستتار بالجماع فرض , لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) "
انتهى
.
وقال ابن قدامة في "المغني" (9/228) :
"لا يجامع بحيث يراهما أحد , أو يسمع حسهما ، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس .
قال أحمد : ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله"
انتهى .
أما إخراج من لا يميز ولا يدرك كالطفل الرضيع فلم يرد فيه أمر من الشرع ، وليس فيه
حديث نبوي ، والنص الذي ورد في السؤال ليس بحديث ، وإنما هو قول لبعض فقهاء
المالكية ، اعتمادا على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد جماع أهله أخرج
الصبي في المهد ، مبالغة في التستر والحياء ، وليس بيانا لحكم شرعي ولا إيجابا له ،
ولا بأس بتقليده لمن أحبه ووجد سعة في بيته ولم يخش ضررا على الطفل أن يمكث وحده من
غير مراقبة ، أما أن يقال بلزومه مطلقا ، فهذا بعيد .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/178) :
"يُخِلُّ بالاستتار وجود شخص مميز مستيقظ معهما في البيت , سواء أكان زوجة , أم
سرية (أَمَة) , أم غيرهما , يرى أو يسمع الحس , وبه قال الجمهور , وقد سئل الحسن
البصري عن الرجل يكون له امرأتان في بيت , قال : كانوا يكرهون – يعني : يُحَرِّمُون
، كما هو اصطلاح السلف - أن يطأ إحداهما والأخرى ترى أو تسمع .
ويُخِلُّ بالاستتار وجود نائم , نص على ذلك المالكية , فقال الرهوني في "حاشيته على
شرح الزرقاني لمتن خليل" : لا يجوز للرجل أن يصيب زوجته أو أمته ومعه في البيت (
يعني في نفس الغرفة ) أحد يقظان أو نائم ؛ لأن النائم قد يستيقظ فيراهما على تلك
الحال .
ويَخِلُّ بالاستتار - عند جمهور المالكية - وجود صغير غير مميز , اتباعا لابن عمر
الذي كان يخرج الصبي في المهد عندما يريد الجماع .
وذهب الجمهور - ومنهم بعض المالكية - إلى أن وجود غير المميز لا يخل بالاستتار ;
لما فيه من مشقة وحرج " انتهى
.
وانظر : "المدخل" لابن الحاج المالكي
(2/184) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (5/380) – من الطبعة المصرية - :
" الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي
طفلاً لا يدري ، ولا يتصور ، فهذا لا بأس به ، أما إن كان يتصور ما يفعل ، فلا
ينبغي أيضاً أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى
عن غير قصد .
فالطفل الذي في المهد - مثلاً – له أشهر ، هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدري عن هذا
الشيء ، ولا يتصوره ، لكن من له ثلاث سنوات ، أو أربع سنوات ، يأتي الإنسان أهله
عنده ، فهذا لا ينبغي ؛ لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث ، فلهذا يكره أن يكون وطؤه
بمرأى طفلٍ ، وإن كان غير مميز ، إذا كان يتصور ويفهم ما رأى "
انتهى
.
والخلاصة : أن ما ذكر في السؤال ليس بحديث نبوي ، وإنما هو قول لبعض الفقهاء ،
والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا حرج من وجود الطفل الرضيع حال الجماع .
والله أعلم .