الحمد لله.
ثانيا :
من حلف على شيء بلفظ مطلق أو لفظ عام ، وفي نيته تقييده وتخصيصه بأمر معين أو بحال
معين ، فيؤخذ بالنية ، وتعتبر مقيدة للفظ المطلق .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/362) :
" وإذا حلف يمينا على فعل بلفظ عام , وأراد به شيئا خاصا ; مثل إن حلف لا يغتسل
الليلة , وأراد الجنابة , أو حلف لا يأكل خبزا . يريد خبز البر . أو لا يدخل دارا ,
يريد دار فلان . أو قال : إن خرجت فأنت طالق . يريد الخروج إلى الحمام .
فإن يمينه في ذلك على ما نواه" انتهى باختصار .
فإذا حلفت ألا تدخلي غرف المحادثة ، وكانت نيتك عدم المحادثة التي لا منفعة فيها ،
أو المحادثة مع من تجهلينهم ، فنيتك تخصص اليمين ، ولا مانع من الدخول من أجل
المحادثات النافعة والمفيدة .
فلا نرى حرجا من دخولك للاستفادة من المعلم ، وليس عليك كفارة يمين ؛ لأن اليمين لم
يشمل كل دخول ، مع التنبيه على بقائك على يمينك في امتناعك من دخول غرف المحادثة
الهابطة والمضيعة للوقت ، فهذه هي التي قصدتها في يمينك ، فينبغي البر بها .
والله أعلم .