حلف على زوجته بالطلاق ألا تعطي مالا لأختها
امرأة أعطت أختها مالا كان لها عندها ولكن دون أن يدرى زوجها ، لأنه كان على مشاكل مع أختها ، ثم حلف على زوجته بالطلاق ألا تعطي لأختها المال دون أن يدرى ، فلم تعط زوجته لأختها شيئا بعد ذلك ، ولم يدر زوجها أنها أعطت أختها مالا قبل أن يحلف ، مع العلم أن المال الذي أعطته لأختها ليس من مال زوجها . فما الحكم في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء ، إذا كانت رشيدة ، في قول جمهور العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله : "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع ,
والمعاوضة . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن
المنذر" انتهى من "المغني" (4/299) .
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك ، فإن رغبت في صلة رحمها وكره
ذلك فعلته سرا .
وإن حلف عليها بالطلاق ألا تعطي أختها كما في السؤال ، فإن هذا يتعلق بالعطية في
المستقبل ، وأما ما كان قبل حلفه فلا يتعلق به الطلاق .
والحلف بالطلاق فيه خلاف بين أهل العلم :
فالجمهور على أن الطلاق يقع عند وقوع المحلوف عليه ، فإذا أعطت الزوجة مالا لأختها
وقع الطلاق . وينظر "المغني" (7/372) .
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج
مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه ، ولم يرد الطلاق ، فإنه
عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز
والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية الزوج ، فإن نوى وقوع
الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ، وقع الطلاق ، وإن كان يريد المنع فقط ولا يريد
الطلاق ، فحينئذ إذا أعطت الزوجة مالا لأختها ؛ لزمه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك
الطلاق .
ويرجع أيضا لنية الزوج فيما يتعلق بمدة المنع ، ويُنظر هل أراد منع زوجته من دفع
المال مطلقا ، أو كانت نيته إلى زوال المشكلة ، أو منعها من إعطائها هذا الشهر ، أو
نحو ذلك ، فيعمل فيه بحسب نيته .
وينظر جواب السؤال رقم (103308)
.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .