إذا طلبت من الخياط تفصيل عباءة ثم ماتت هل يلزم الورثة دفع الثمن؟
في حال لو قمت بتفصيل لبس معين كالعباءة مثلاً , ودفعت للخياط ثلث المبلغ, وحدث لا قدر الله وفاة , هل يلزم على الأهل دفع كامل المبلغ لهم على الرغم من أن العباءة عندهم ولم آخذها منهم ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا كان القماش منك ، والتفصيل من الخياط ، فهذا عقد إجارة ، لا ينفسخ بالموت ، في
قول جمهور الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/271) : "وإذا مات المُكْرِي والمُكْتَري
(أي : المؤجر والمستأجر) , أو أحدهما , فالإجارة بحالها ، هذا قول مالك والشافعي
وابن المنذر" انتهى
.
وعليه ؛ فيلزم الورثة دفع بقية الأجرة من التركة ، ويأخذون العباءة ، وتكون من جملة
تركة الميت .
ثانيا :
وإذا اشتريت القماش من المحل ، واشترطت خياطته وتفصيله عباءة ، فهذا بيع وشرط ، وهو
جائز ، والعقد فيه ملزم للطرفين ، ولا ينفسخ بالموت أيضا .
ثالثا :
وإذا كان القماش والعمل من الخياط ، صفقة واحدة ، كأن يقال للخياط أريد عباءة من
هذا النوع من القماش ، فهذا عقد استصناع ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه عقد
صحيح وملزم للطرفين . "مجلة مجمع الفقه
الإسلامي" (7/2/777) .
وعليه ؛ فيلزم الخياط أن يتم عمل العباءة ، ويلزم الورثة دفع بقية الثمن من التركة
، إلا إذا تراضى الطرفان على فسخ العقد بعد حصول الوفاة .
والله أعلم .