يجوز للإنسان أن يدفع زكاته للقريب الذي لا تلزمه نفقته
لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة ، ولا يملك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده وأنا أحسن حالاً ، والحمد لله ، فهل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم بشرط أن لا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي دفعاً للحرج ، وخوفاً أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها ؟
الجواب
الحمد لله.
" دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائزة ؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك ما دام أن دخلهم لا يكفيهم
لحاجاتهم الضرورية ، وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع
المصلحة فإذا كانت المصلحة بعدم إخبارهم فلا تخبرهم وإذا كانت المصلحة في إخبارهم
فأخبرهم " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/326) .
والله أعلم .