نذر أن يصوم شهراً فهل يصوم ثلاثين يوماً متفرقة ؟
نذرت صيام شهر لله تعالى ، ولكن لم أحدد أي شهر ، فهل يجزئ أن أصوم ثلاثين يوماً متفرقةً أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
"من نذر صوم شهر وأطلق ، قد ذكر الفقهاء أنَّه يخير بين أمرين ، إما أن يصوم شهراً
بالهلال حينئذٍ يلزمه التتابع ، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن
هذا مسمى الشهر .
ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين
يوماً ، لأنه إذا صام بالعدد فلابد أن يكون ثلاثين يوماً ، ويجوز له أن يُفرق هذه
الأيام .
فهو مخير بين أن يصوم شهراً هلالياً وحينئذ يتقيَّد بالشهر ، ويجوز له أن يصوم
بالعدد ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، سواء كانت متفرقة أو متتالية" .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/102)
.