لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
امرأة عندها ذهب قد بلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلت الذهب الذي عندها بذهب آخر ، فهل تبدأ حولاً جديداً للذهب الثاني الذي اشترته ؟
الجواب
الحمد لله.
لا، لا تبدأ له حولاً جديدا ، بل تكمل على حول الذهب الذي كان عندها أولاً .
وذلك لأن القاعدة عند العلماء : أن من أبدل مالاً تجب فيه الزكاة بمالٍ من نفس جنسه
لم يبدأ حولاً جديداً ، بل يكمل على حول المال الأول .
فلو أبدل ذهباً بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، أو إبل بإبل ، أو عروض تجارة
بعروض تجارة ، لم ينقطع الحول بذلك ، ويكمل على الحول الأول .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/135) : " إذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ
, مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ , كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ , أَوْ
الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ , أَوْ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ , أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
, أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ , وَبَنَى حَوْلَ
الثَّانِي عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ " انتهى
بتصرف .
وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب ، وفي
أثناء الحول أبدلته بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا
ينقطع ؟
فأجاب : " لا ينقطع الحول في هذه المسألة ؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه "
انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/45)
.
والله أعلم .