زكاة السيارات المقسطة
لدي شركة للسيارات ، وأقوم ببيع السيارات بالأقساط كل شهر بكذا ، فكيف تزكى الأموال التي في ذمم الناس ، فبعضها يمكن تحصيلها ، وبعضها مشكوك في تحصيلها ؟ .
الجواب
الحمد لله.
الديون التي في ذمم الناس نوعان :
1 – نوع يكون على شخص مليء باذل بمعنى عنده سيولة ولا يماطل ، بل يدفع متى ما طلب
منه ، فهذا ديونه بمنزلة الأرصدة المحفوظة في البنك ، تزكى كل عام بنسبة 2.5% .
2 – نوع يكون على شخص فقير أو مماطل ويشك في تحصيلها منه ، فهذه لا تزكى إلا بعد
قبضها لسنة واحدة .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (1117)
.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : أعمل في بيع السيارات بالتقسيط ، فمثلاً
أبيع سيارة بخمسين ألف ريال ، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها ، فكيف
أزكي ثمن السيارة ؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم
بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها ؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة ،
وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية ؟ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة
؟
فأجاب : " إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي
عند الناس وزكها كلها .
مثال ذلك : أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد ، وأموال تجارة تساوي مئة ألف ، ولك ديون
على الناس تبلغ مئة ألف ، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها ، لكن الديون إن شئت
زكيتها كل سنة مع مالك ، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ، ثم تزكيها لما مضى من
السنوات ، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي
سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة " انتهى
بتصرف .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/224)
.
والله أعلم .