قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة
سؤال :
هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟
الجواب
الحمد لله.
" قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ،
وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها
المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .
وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/158) .
والله أعلم