حكم لبس البدلة والقميص
شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ؛ ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكُم أو بنصف كم ، في الصيف لشدة الحر ، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا ؟
الجواب
الحمد لله.
"الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات قال تعالى : (قُلْ مَنْ
حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ
الرِّزْقِ) الأعراف/32
، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي
يصف العورة ؛ لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد ، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة ؛
لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي من سيما الكفار
الخاصة بهم ، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال ؛ لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، وليس اللباس المسمى
بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار ؛ بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين
في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف
ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين ،
لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة
ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
الله بن غديان ... الشيخ عبد الله قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (24/38) .