لا غيبة لمجهول
هل غيبة الشخص بدون ذكر اسمه من الأمور المحرمة ؟ وهل إذا اغتبته بشيء لا ينفعه ولا يضره من الكلام يكون من الغيبة المحرمة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
الغيبة هي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم في غيبته بشيء يكرهه لو سمعه ، سواء كان ذلك
يتعلق بأخلاقه أو بلبسه أو بشكله أو بغير ذلك.
والغيبة من الأمور المحرمة التي جاءت الشريعة بتحريمها ، قال الله تعالى : (وَلا
يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ)
الحجرات/12 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتدرون ما
الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذِكرُك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيتَ
إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد
بهتَّه ) . رواه مسلم ( 2589 ) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (9784)
و (23328) .
ثانياً :
الغيبة لا تكون إلا مع تعيين الشخص المتكلم عنه ، أو الإبهام مع معرفة السامعين
بالمتكلم عنه ؛ لأن معرفتهم حينئذ تنزل منزلة التعيين ، وأما مجرد ذكر الفعل دون
ذكر تعيين الشخص ، فهذا ليس بغيبة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
: ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ) ، وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر أفعال دون
ذكر أصحابها تحذيراً من فعلها .
فعلى هذا إذا كان الشخص الذي تكلمت عنه غير معروف لدى السامعين ، بل هو مجهول لديهم
، فهذا ليس بغيبة .