يدعي بعض الآباء أن دورهم ينتهي عند تبيين الحلال والحرام لأطفالهم ، وعلى أطفالهم ( 13 - 18 سنة ) عندئذ الاختيار ، فهل على الآباء منع الحرام بكل الطرق أم عليهم فقط التوضيح ؟ وإلى أي حد يجب على الآباء منع أبنائهم من ارتكاب ما هو حرام ؟ .
ويظن بعض الآباء أنه بوصول الطفل لسن البلوغ تنتهي مسئوليتهم عنهم ، ويكون الابن حينها مسئولاً عما اكتسب من ذنوب وآثام ، ولا شيء عليهم أن يبينوا لأبنائهم ما هو حرام وفعله الأبناء ، فهل هذا صحيح ؟ أم أن على الآباء مسئولية لا تنتهي عن أبنائهم ، وعن منعهم من فعل الحرام حتى لو كان بعد النصح والتبيين ؟ .
جزاكم الله خيراً .
الحمد لله.
أولا :
ذكرنا في أجوبة عديدة ، المسؤلية الكبيرة الملقاة على عاتق الآباء تجاه أبنائهم
مسئولية كبيرة ، ولا تنحصر في البيان والتعليم ، وإنما هي كذلك بالتأديب والتربية ، والرعاية
والعناية ، بشتى الوسائل الممكنة للوالدين .
انظري أجوبة الأسئلة رقم (10016)
، (20064) ، (103526)
.
فإذا قدِّر أن كان أحدٌ من الأولاد – ذكوراً أو إناثاً – على خلاف الشرع في تطبيق
الأوامر ، أو فعل النواهي ، وكان عاصياً لوالديه فيما يأمرانه به من الشرائع
والأخلاق : فإن على الوالدين بذل مزيد من الجهد في هدايته ، بالترغيب تارة ،
وبالترهيب أخرى ، وبسلوك سبيل النصح له بتكليم من يثقون به من الأساتذة ، أو
الأقرباء ليشاركوهم في توجييه ونصحه ، كما ينبغي لهما المداومة على الدعاء لهذا
العاصي بالهداية ، وعدم الملل من ذلك .
سئل علماء اللجنة :
" أفيدكم أنني طاعن في السن ، ولي ولدان ( توءم ) ، ويدرسان في الصف الثالث المتوسط
، وأرغب أن يكونا مستقيمين ، ويذهبا معي إلى المسجد لأداء الصلاة ، إلا أنهما
أحيانا يرفضان ذلك ، وأطلب الدعاء لهما ، وما هي الطريقة التي يمكن استخدامها
لإصلاحهما ؟ علماً أنني أبلغت إدارة المدرسة عن هذا الموضوع ، حفظكم الله ، ورعاكم
.
فأجابوا :
نوصيك بالاستمرار في مناصحة أبنائك ، وعدم اليأس ، وأن تستعمل الطرق النافعة في
تربيتهم وتوجيههم ، فتارة بالترغيب ، وتارة بالترهيب ، وغرس محبة الله ورسوله في
قلوبهم ، وإبعادهم عن جلساء السوء ، وترغيبهم في مجالسة الصالحين ، وتحذيرهم من
وسائل الإعلام المفسدة ، وقبل ذلك وبعده كثرة اللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء
بصلاحهم واستقامتهم ، وهذا مما مدح الله به عباده الصالحين فقال جل وعلا : (
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا )
الفرقان/ 74
.
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 288 )
.
وكما ترين فإن ما ذكره العلماء الأفاضل واضح في أنه يجب العناية بالأولاد
وتربيتهم وتعليمهم ، ونهيهم عن المنكر ، وعد تمكينهم من فعله ، وأن هذا ليس من
التشدد في شيء ، وأنه يجب التلطف مع العاصي منهم ، وبذل السبل المتعددة في توجيهه
ونصحه وإرشاده ، ولو بلغت معاصيه ما بلغت ؛ فإنه جزء من الأسرة لا يمكن التخلي عنه
بسهولة .
ثانيا :
متى تنتهي مسئولية الأهل عن أولادهم ؟
فرَّق العلماء بين الولاية على الذكر ، والولاية على الانثى ، وقال جمهورهم باستمرار
الولاية على الانثى إلى زواجها .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 204 ، 205 ) :
عند الحنفيّة : تنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً ، واجتمع لها رأي ،
فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها ، وإن ثيّباً لا يضمّها إلاّ إذا لم تكن مأمونةً
على نفسها ، فللأب والجدّ الضّمّ ، لا لغيرهما كما في الابتداء .
وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه ، إلاّ إذا لم يكن
مأموناً على نفسه ، بأن يكون مفسداً مخوفاً عليه ، فللأب ولاية ضمّه إليه لدفع
فتنةٍ أو عارٍ ، وتأديبه إذا وقع منه شيء .
وعند المالكيّة : تنتهي الولاية على النّفس بالنّسبة للصّغير ببلوغه الطّبيعيّ ،
وهو بلوغ النّكاح ، فيذهب حيث شاء ، ولكن إذا كان يخشى عليه الفساد لجماله مثلاً ،
أو كما إذا كان يصطحب الأشرار وتعوّد معهم أخلاقاً فاسدةً ، يبقى حتّى تستقيم
أخلاقه .
وإذا بلغ الذّكر رشيداً ذهب حيث يشاء ، لانقطاع الحجر عنه بالنّسبة لذاته ، وإذا
بلغ الذّكر - ولو زمناً أو مجنوناً - سقطت عنه حضانة الأمّ على المشهور .
وبالنّسبة للأنثى ، فتستمرّ الحضانة عليها والولاية على النّفس حتّى تتزوّج ، ويدخل
بها الزّوج .
وعند الشّافعيّة : تنتهي الولاية على الصّغير - ذكراً كان أو أنثى - بمجرّد بلوغه .
وعند الحنابلة : لا تثبت الحضانة إلاّ على الطّفل أو المعتوه ، فأمّا البالغ
الرّشيد فلا حضانة عليه ، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه ،
وإن كانت أنثى لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ، لأنّه لا يؤمن أن يدخل
عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها ، وإن لم يكن لها أب فلوليّها وأهلها
منعها من ذلك .
انتهى
فكلمة العلماء تكاد تكون
متفقة على أن مسئولية الأهل على ابنتهم تستمر حتى لو بلغت ، ومنهم من جعل زواجها
نهاية تلك المسئولية ؛ وذلك من أجل وجود مسئول آخر عنها ، ومنهم من اشترط كونها في
مكانٍ آمن لا خوف عليها فيه ، وتفريقهم بين الذكر والأنثى واضح بيِّن ، والقاسم
المشترك بين الذكر والأنثى : أنه إن كان لا تُؤمن أخلاقهم إذا انفردوا ، أو كان
يُخشى عليهم من الصحبة الفاسدة ، أو عدم حسن التصرف : فإن مسئولية الأهل تبقى متصلة
، غير منقطعة ، ولو جاوزوا البلوغ .
وفي " فتاوى نور على الدرب " قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الرجل راعياً في بيته ، وأخبر أنه
مسئولٌ عن رعيته ، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنٍّ دون سن ، فما دام
الرجل قادراً على رعاية بيته : فإن الواجب عليه رعايته ، وهو مسئولٌ عن أهله .
انتهى
ثالثاًً:
ما يفعله الأولاد من منكرات في البيت : لا يُسكت عليه ، بل يُنصح فاعله ،
ويُوجَّه لفعل الخير ، ولا ينبغي للوالدين أن يعينا فاعل ذلك المنكر على فعله ، كأن
يعطوه من المال ما يشتري به ذلك المحرَّم ، ولا أن يمكناه من فعله ، ولهما السكوت
عنه وعدم التصرف العملي حيال فاعله بالطرد : في حال أن يكون تصرفهما يسبب مفاسد
أكثر وأكبر من تلك المعصية ، فقد يسكت الوالدان على سماع الابن للموسيقى ، أو النظر
المحرَّم ، ويكون ذلك خشية التصرف العملي بالطرد والضرب الذي يؤدي إلى الإكثار من
تلك المعاصي خارج نطاق البيت والأسرة ، ومن المعلوم أنه من يُطرد من بيته فإنه
سيتمكن من فعل ما لا يستطيع فعله في البيت ، فتزداد المفاسد والمشكلات التي يسببها
ذلك الولد العاصي العاق .
بل لو لم يصل الأمر إلى الطرد والقطيعة أو الهجر ، فإن كثيرا من الأبناء ، إذا
حرم من مشاهدة التلفاز ، أو سماع الأغاني في البيت ، ولم يكن قد هدى الله قلبه ،
وشرح صدره للالتزام بذلك ، فإنه يتحيل إلى قضاء شهوته ، وإشباع رغبته مع رفقة السوء
، أو في أي مكان خارج البيت ، وهنا يخلو له الجو بلا رقيب على تصرفاته ،
وهو أمر يوشك أن يفتح عليه أبوابا مضاعفة من الفساد .
فحينئذ ؛ إذا عجز الوالد عن تقويم ولده ، ومنعه من هذه المنكرات المعتادة في
التلفاز وغيره ، فإن المصلحة تقتضي أن يتغافل عن بعض ذلك من ولده ، اتقاء لشر أكبر
منه ، يتوقع حصوله متى منع من ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فإنَّ الأمرَ والنَّهيَ وإن كان مُتضمِّناً لتحصيلِ مصلحةٍ ودفعِ مَفْسدةٍ :
فيُنظرُ في المُعَارضِ له ، فإن كان الذي يَفُوتُ من المصالحِ أو يحصلُ من
المَفاسدِ أكثر : لم يكن مأموراً به ، بل يكون مُحرَّماً إذا كانت مفْسَدتُه أكثرُ
من مصلحتِه .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 129 )
.
وقد طبَّق شيخ الإسلام هذا الأمر عمليّاً ، فقد قال :
مررتُ أنا وبعضُ أصحابي في زمنِ التتارِ بقومٍ منهم يشربون الخمرَ ، فأنكرَ عليهم
من كان معي ، فأنكرتُ عليه ، وقلتُ له : إنَّما حرَّمَ الله الخمرَ لأنَّها تصدُّ
عن ذكرِ الله والصَّلاةِ ، وهؤلاء يصدُّهم الخمرُ عن قتلِ النَّفُوسِ ، وسَبْيِ
الذُّرِّيَّةِ، وأخذِ الأموالِ فدعهم .
نقله عنه ابن القيم في " إعلام الموقعين " (
3 / 5 ) .
وهكذا يقال في حال الأبناء والبنات ، فإن طردهم خارج البيت لا شك أنه سيسبب فعلاً
للمنكر أزيد مما كان عليه ، وأشنع من الذي قبله ، حيث تتوفر فرص فعل تلك المنكرات
بعيداً عن رقابة البيت وأهله ، فعلى الآباء تقدير هذا الأمر وإلا كانت خسارتهم
فادحة .
والله أعلم