صيام يوم عرفة للمحرم الذي سيقف بعرفة ليلة العيد
إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً ، فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
"إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم : (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)
رواه أبو داود (2440) ، وإذا كان غير حاج ، أو كان حاجاً وليس بعرفة ، بل لم يأت
إليها إلا متأخراً كبعد المغرب ، فلا يدخل في النهي ، وقد روى أبو قتادة عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ،
وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ
الَّتِي قَبْلَهُ) رواه مسلم (1162) والحديث الأول خاص ، والثاني عام ، فيخرج الخاص
من العام" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/204) .