طاف للعمرة من داخل الحِجْر
امرأة وزوجها أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحِجْر ثم رجعا إلى بلدهما . فما الحكم في هذه الحالة ؟
الجواب
الحمد لله.
"الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحِجْر وبين الكعبة طواف ناقص ، لأن الواجب أن
يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحِجْر لقول الله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/29
، وإذا كان ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه .
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين – الرجل وزوجته – طواف غير صحيح ، فيجب عليهما
الآن ، فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام ، وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة ،
ويسعيا ويقصرا، أو يحلق الرجل وتقصر المرأة ، وبذلك يحلان من إحرامهما . هذا هو
الواجب عليهما الآن .
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية
، لقول الله تبارك وتعالى : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا) البقرة/286
، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : (قد فعلت)"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 352، 353)
.