هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود ؟
الحمد لله.
"نعم ؛ يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب ؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام ، خلافاً للرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف ، أما المرأة فالممنوع في حقها لبس القفازين والانتقاب والتبرج بالزينة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/181) .