الحمد لله.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن (ويلبس إحرامه) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ويكون ما فعله في محل العفو لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها .
أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس .