هل يلزمها فراق زوجها إذا لم يسلم؟
هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر ؟ وما الحكم إذا رفضت مفارقته ؟
الجواب
الحمد لله.
"إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه ينفسخ النكاح ، لكن تمهل إلى انقضاء العدة ،
فإن أسلم الزوج فيها فهي زوجته ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها تبين انفساخ النكاح
من حين أسلمت .
وهل له أن يرجع إليها لو أسلم بعد انقضاء العدة ؟
في هذا قولان للعلماء ، والراجح أنه يرجع إليها إذا وافقت على ذلك ، لأن (النبي صلى
الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بعد إسلامها بسنين حين أسلم رضي
الله عنه) .
وإذا رفضت مفارقته وجب التفريق بينهما قهراً من جهة القضاء" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" 01/11، 12) .