يعسكرون في الشرائع لحفظ الأمن ، فمن أين يحرمون؟
نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرائع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، وفي أثناء أدائنا للمهمة نذهب على شكل قافلة ، ولا يسمح للقافلة بالتوقف في الميقات ، ونتعدى الميقات إلى منطقة الشرائع خارج مكة ، فهل نخرج إلى الجعرانة للإحرام منها ، أم نرجع إلى السيل الكبير ونحرم منه ؛ لأننا اجتزناه في أثناء مسيرنا أو نحرم من مكان معسكرنا الذي هو الشرائع خارج مكة قرب الأميال ؟
الجواب
الحمد لله.
"ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من
مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر
المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) إلا من كان
منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات ؛ فإن عليه أن يرجع إلى
الميقات ليحرم منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: (هن لهن ولمن
أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (11/140- 142) .