يعسكرون في الشرائع فترة الحج ويسألون عن الجمع والقصر وصلاة الجمعة

20-11-2007

السؤال 109310

نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرايع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، ونكون على شكل مجموعات تتناوب حراسة في مكان بعيد عن المعسكر ، والبقية الذين ليس لديهم مناوبة متواجدون في الخيام ، ومستعدون لأي طارئ . لذا نأمل منكم إفادتنا عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمتواجدين في السكن ، هل نجمع ونقصر أم لا ؟ وكذلك بعض المعسكرات لديهم مساجد ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة ، هل تجب في حقهم صلاة الجمعة ؟ وإذا كان بجانبنا حي تقام فيه صلاة الجمعة هل نصلي نعهم ؟

الجواب

الحمد لله.


"ما دام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع ؛ لأنكم في حكم المقيمين ، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل ، أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ، ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا .
أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/140- 142) .
صلاة المسافر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب