إذا تعجلت المرأة فلا حرج أن توكل من يرمي عنها لشدة الزحام
يخاف بعض الرجال على نسائهم من شدة الزحام عند رمي الجمرات فيوقفهم على الجمرات فإن كانت الجمرات زحام رمى عنهن وإذا قل الزحام رمين فهل يصح لهن أن يرمين الجمرات إذا خف الزحام ، أم أن رمي الرجال عنهن أثناء الزحام كان كافياً؟
الجواب
الحمد لله.
"إذا كان هذا الزحام لابد منه مثل أن يكون في اليوم الثاني عشر ، وهم يميلون إلى أن
يتعجلوا ، ولا يمكن أن يتأخروا حتى يخف ، فلا حرج أن تؤكل المرأة ، بل لابد أن توكل
في هذه الحال ؛ لأن دخولها غمار الزحام ، لا شك أنه خطر عليها .
أما بقية الأيام فيمكن أن تؤخر الرمي إلى آخر الليل ويكون يسيراً"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/116)
.