طاف طواف الإفاضة وهو جنب
حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده فماذا عليه ؟
الجواب
الحمد لله.
"على هذا الإثم العظيم الكبير حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة ، وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) فالواجب عليه نحو
صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله .
أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ولا يصح
الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة ، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد
كما قال تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)
النساء/43
، وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ، وفي
هذا الحال يحرم من الميقات بالعمرة ، ثم يطوف ويسعى ويقصر ، ثم يأتي بطواف الإفاضة
وعليه – مع ذلك كله – التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه ، وأن يرى نفسه مقصراً
، مفرطاً في حق الله ، وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذا"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 363، 364)
.