الإرضاع بقصد حصول المحرمية
امرأتي حامل هي وأختها (التي تبين لها أن الجنين أنثى) وينويان إرضاع هذه البنت وولدي عمدا إن قدر الله لي ولدا ، وذلك لاجتناب مسألة الخلوة مع بنات الخالة وأولاد الخالة فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
لا حرج في إرضاع زوجتك لبنت أختها ، وإرضاع أختها لابنها ، وإذا كانت الرضعات خمسا
، وتم ذلك في الحولين ، صارت البنت أختا من الرضاع لجميع أولادك أنت وزوجتك ، وصار
ابنك أخا من الرضاع لجميع أولاد خالته وزوجها .
فالرّضاع المُحَرِّم له شرطان :
الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ
: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) رواه مسلم (1452).
الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله
عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا
رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ) رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم
7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ
بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
وإرضاع الأولاد بقصد حصول المحرمية بينهم ، لا حرج فيه ؛ لأنه قصد مباح ، وقد تدعو
إليه الحاجة ، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً
ليصير محرماً لها .
والله أعلم .