كيفية تولي الخليفة المسلم
كيف كانت الدولة الإسلامية تنظم نفسها ؟ وكيف كان الحكم في العهد الأول؟
الجواب
الحمد لله.
على الحاكم المسلم أن يتولَّى تعيين من هو كفؤ للمناصب الكبيرة في الدولة ، كما أن
عليه أن يتخذ مجلساً للشورى من أهل العلم والاختصاص في مختلف الفنون ، ولا يَنبغي
أن يُجعل ذلك للعامة والدهماء ليختار كل واحدٍ قريبه ، أو فرداً من حزبه ، أو ينتخب
من يدفع أكثر .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
"الولايات التي هي دون الولاية العامة : فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر ،
بأن يختار لها الأكفاء الأمناء ، ويعيِّنهم فيها ، قال الله تعالى : ( إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) ، وهذا خطاب لولاة
الأمور ، والأمانات هي الولايات ، والمناصب في الدولة ، جعلها الله أمانة في حق ولي
الأمر ، وأداؤها : اختيار الكفء الأمين لها ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم
وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ، ويقوم بها على
الوجه المشروع .
وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول : فليست من نظام الإسلام ، وتدخلها
الفوضى ، والرغبات الشخصية ، وتدخلها المحاباة ، والأطماع ، ويحصل فيها فتن ، وسفك
دماء ، ولا يتم بها المقصود ، بل تصبح مجالاً للمزايدات ، والبيع والشراء ،
والدعايات الكاذبة" انتهى .
جريدة " الجزيرة " ، العدد ( 11358 ) .
كان الإمام – أو الخليفة – يتولَّى زمام الدولة الإسلامية بإحدى ثلاث طرق :
الطريقة الأولى : الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ومثاله : ثبوت الخلافة
لأبي بكر الصدِّيق ، فقد ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ،
ثم أجمع عليها الصحابة وبايعوه جميعاً ، وارتضوا خلافته .
كذلك ثبتت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه لمَّا جعل عمر بن الخطاب رضي الله
عنه أمر تولية الخليفة من بعده شورى في ستة من كبار الصحابة ، فصار عبد الرحمن بن
عوف يشاور المهاجرين والأنصار ، ولمَّا رأى ميل الناس كلهم إلى عثمان : بايعه أولاً
، ثم بايعه بقية الستة ، ثم بايعه المهاجرون والأنصار ، فثبتت له الخلافة بالاختيار
والانتخاب من أهل الحل والعقد .
وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر
أهل الحل والعقد .
الطريقة الثانية : الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق ، وذلك بأن يعهد ولي
الأمر بالخلافة لأحدٍ بعينه من بعده ، ومثاله : ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب ؛
فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
الطريقة الثالثة : القوة والغلبة ، وذلك إذا غلب الخليفة الناسَ بسيفه ، وسلطانه ،
واستتب له الأمر : وجب السمع له والطاعة ، وصار إماماً للمسلمين ، ومثاله : بعض
خلفاء بني أمية ، وخلفاء بني العباس ، ومن بعدهم ، وهي طريقة مخالفة للشرع ؛ لأنها
أُخذت بالغصب والقوَّة ، ولكن لعظَم المصالح المترتبة على وجود حاكم يحكم أمَّته ؛
ولعظم المفاسد المترتبة على نزع الأمن من البلاد : كان للمتولي بالقهر والسيف السمع
والطاعة إذا تغلب بهما ، وحكم بشرع الله تعالى .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"لو خرج رجل واستولى على الحكم : وجب على الناس أن يدينوا له ، حتى ولو كان قهراً
بلا رضىً منهم ؛ لأنه استولى على السلطة .
ووجه ذلك : أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم : لحصل بذلك شرٌّ كثير ،
وهذا كما جرى في دولة بني أمية ، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفةً
يُنادى باسم الخليفة ، ويُدان له بالطاعة ، امتثالاً لأمر الله عز وجل"
انتهى .
" شرح العقيدة السفارينية " (ص688) .
وللتوسع في هذا الباب ، ولمعرفة كيفية عمل الدولة ، وتقسيمات شؤونها المختلفة :
ينظر كتاب " الأحكام السلطانية " لأبي الحسن الماوردي الشافعي ، و " الأحكام
السلطانية " لأبي يعلى الفراء الحنبلي ، وكتاب " الترتيب الإدارية " للكتاني ،
ففيها مزيد علم وفائدة .
والله أعلم