يريد الزواج من نصرانية، فهل يجب إخبار أهلها؟
أريد أن أتزوج بامرأة نصرانية من الفلبين ، وهي تعمل في إحدى الدول الإسلامية ، هل يجب علي أن أخبر أهلها بهذا الزواج ؟
الجواب
الحمد لله.
نعم ، يجب عليك أن تخبر أهلها ، بل لا يصح عقد النكاح إلا إذا عقده وليها أو وَكَّل
من يعقده نيابةً عنه ، فإن امتنع أقاربها من تزويجها انتقلت الولاية إلى الحاكم
المسلم فيعقد لها النكاح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : كتابية رغبت في الزواج من مسلم ، ولما توقع
والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم
رفض أن يكون وليها في الزواج ، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام
بعد ، فمن يكون وليها في هذه الحالة ؟
فأجابوا : الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ،
فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها
أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة
الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا ، أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع ،
أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى:
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)
التوبة/71 ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم
حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وَكَّل النبي صلى الله عليه
وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما .
وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زَوَّجَها الأبعدُ ، فإن لم يكن
فالحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/162) .
نسأل الله أن يوفقك لكل خير .
والله أعلم.