اشترط على زوج ابنته بقاء ابنته في بيته لخدمته ثم حصل بينهما منازعات
رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته ، وقبل الزوج ذلك ، ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت ، ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ، والبنت تطلب اللحاق بزوجها . فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
"الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ، وبينوا فيه
الصحيح ؛ ومنها الذي يتعين الوفاء به ، والمعتبر منها وغير المعتبر ، وخلافه من
الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله ، والتي منها ما يصح معه النكاح .
وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .
إذا علم هذا ؛ فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له ، ولا يترتب عليه التزام
ولا وفاء البتة ، وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما ،
والزوجة راضية بزوجها ؛ لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها
متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/151) .