هل يُفتي بما سمعه أو قرأه؟

10-03-2008

السؤال 111861

إذا سئلت عن أمر في أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو ما سمعته من الأشرطة الدينية أو ما سمعته من البرامج أو أقول له لا أعلم ؟

الجواب

الحمد لله.


"الواجب إذا سألك أحدهم عن مسألة وأنت تعلمين حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيها ، أو الأشرطة الموثوق بقارئها ، أو من أحد البرامج الموثوق بمن فيها أن تخبريه بالحكم الشرعي ، لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجباً عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألك ، وإلا كنت داخلة في الذين يكتمون العلم ، ولكن يحسن أن تقولي : قال فلان كذا في برنامج كذا ، قال فلان في الشريط الفلاني كذا ، قال فلان في الكتاب الفلاني كذا ، حتى تخرجي من العهدة" انتهى بتصرف يسير .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"


 
العلم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب