هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع ، ويكون الزيادة صدقة ؟
الحمد لله.
نعم ، لا حرج في ذلك ، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة ، وما زاد عليه فهو تطوع ، يثاب المتصدق عليه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟
فأجاب :
"الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك .
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70) .