نهي من طال غيابه عن زوجته أن يأتيها فجأة
ما صحة حديث : ( لا يأتين أحدكم أهله بليل حتى لا يجد ما يكره ، فإن وجد ما يكره فليشهدن أربع....) الحديث .
الجواب
الحمد لله.
لم يأت هذا الحديث بهذا اللفظ – فيما نعلم – لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى من طال غيابه عن زوجته أن يأتيها فجأة ، وجاء تعليل هذا الحكم بعلتين :
الأول :
كي تتجهز الزوجة بالتنظف والتجمل وتهيئة نفسها لاستقبال زوجها بعد غيابه الطويل .
فعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم في غَزَاةٍ ، فلما قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فقال :
(أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ،
وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) رواه البخاري (5079) ، ومسلم (715) .
قال النووي في "شرح مسلم" (10/54) : "الاستحداد : استعمال الحديدة في شعر العانة ،
وهو إزالته بالموسى ، والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها " انتهى .
العلة الثانية :
حتى لا يهدم الرجل بيته باتهامه لزوجته .
فعن جَابِرٍ رضي الله عنهما قال : (نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ)
رواه البخاري (5243) ومسلم (715) .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/123) :
"يقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره ، إما أن يجد أهله على غير أهبة من
التنظف والتزين المطلوب من المرأة ، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما ، وقد أشار إلى
ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( كي تستحد المغيبة ، وتمتشط الشعثة) .
وإما أن يجدها على حالة غير مرضية ، والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك صلى
الله عليه وسلم بقوله : (أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم) ...
قال ابن أبي جمرة : فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه
لهم بقدومه ، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث قال : وقد خالف بعضهم
فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته .
قال الحافظ : وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : (نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا ، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما
يكره) وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه : (فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً)"
انتهى بتصرف واختصار.
وقد أنكر ابن العربي رحمه الله أن يكون سبب هذا النهي حتى لا يجد مع امرأته رجلاً ،
وضَعَّف ما روي في ذلك ، فقال رحمه الله :
"وقد سمعت عن بعض أهل الجهالة – غفرها الله لك وسترها عليك - أن معنى نهي النبي صلى
الله عليه وسلم لهم لئلا يفتضح النساء ، كما جرى لمن خالف النبي صلى الله عليه
وسلم، وهذا الذي روي لم يصح بحال ، ولو صح لما كان دليلا على أن النبي صلى الله
عليه وسلم قصده .
فلا يصح لأحد له معرفة بمقاصد الشريعة ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه
ولا يجيزه" انتهى .
"عارضة الأحوذي" (5/365) .
والله أعلم .