ما ورد في فضل ميتة الغرق

29-03-2008

السؤال 113542

هل صحيح بأن الغارق في البحر يقبض روحه الله تعالى ، وتسقط جميع ديونه بذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


ميتة الغرق شهادة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )
رواه البخاري (2829) ومسلم ( 1914)
فيرجى لمن مات غريقا في سفر طاعة أن يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر الشهادة .
لكن ، ليعلم ـ أولا ـ أن هؤلاء الشهداء ليسوا على مرتبة واحدة في الأجر .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء ، ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر ، والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن جحش ، وابن ماجه من حديث عمرو بن عتبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل أي الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه . وروى الحسن بن علي الجلواني في ( كتاب المعرفة ) له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال : " كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير أن الشهادة تتفاضل " انتهى.
"فتح الباري" (6/44)
وليس من أجر الشهادة العفو عن حقوق العباد ، فهذه لا تسقط إلا بعفو أصحابها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهيد المعركة : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) رواه مسلم (1886) .
فإذا كان الشهيد حقا ، في الدنيا والآخرة ، لا يغفر له الدين ، فمن باب أولى ألا يغفر لشهيد الغرق ديونه ، وهو أقل درجة من الشهيد في سبيل الله، وفي هذا تحذير شديد من خطورة أمر الدين على المسلم في الآخرة .
وانظر جواب السؤال رقم : (3095) ، (36830)

وأما أن الله تعالى هو الذي يقبض روحه ، فهذا لا أصل له ، بل هو باطل مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من أن ملك الموت ، وأعوانه من الملائكة ، هم الموكلون بقبض أرواح العباد .
قال الله تعالى : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة /11
وقال تعالى : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ) الأنعام /61
قال ابن عباس وغيره : " لملك الموت أعوان من الملائكة ، يخرجون الروح من الجسد ، فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم " اهـ تفسير ابن كثير (3/267) .
ولفظ الآية عام ( إذا جاء أحدكم ) ، لم يصح شيء في خروج أحد من عمومه ، بل أدلة الكتاب والسنة موافقة له ، غير مخالفة .
والأحاديث في قبض الملك الموت أرواح العباد كثيرة معروفة .
والله أعلم .
الجنائز وأحكام المقابر فضائل الأعمال
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب