إعتاق الرقبة عمن لزمته
هل يمكن للولد أن يقضي عن أبيه شراء عبد ثم يعتقه ؟ وهل يمكن للولد أن يقضي عن أمه ؟
الجواب
الحمد لله.
أداء الكفارات بالإطعام أو العتق عمَّن لزمتهم يكون على أحد وجهين :
1- إما أن يكون بإذنِ مَن لَزِمَته الكفارة وطَلَبِه : فحينئذ يصح ويجزئ أداءُ أي
شخص عنه ، دليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : هَلَكْتُ . قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ
: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ . قَالَ : تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ
رَقَبَةً ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : اجْلِسْ . فَجَلَسَ . فَأُتِىَ
النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ
الضَّخْمُ - قَالَ : خُذْ هَذَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ . قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ
مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .
قَالَ : أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ ) رواه البخاري (6709) ومسلم (2564) .
يقول الشيخ عبد الله آل بسام رحمه الله في فوائد هذا الحديث :
" ( منها ) أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يسقطها عنه بفقره ، وليس في الحديث ما يدل على السقوط . ( ومنها ) جواز التكفير عن
الغير ولو من أجنبي " انتهى . "تيسير العلام" (1/296)
2- وإما أن يكون بغير إذنه ولا علمه : فلا يجزئ ما أطعم أو أعتق عنه .
وهذا تفصيل الشافعية والحنابلة والقاضي أبي يوسف ، قالوا : لأن العبادة لا تصح إلا
بنية ، فإذا لم ينشئ من لزمته الكفارة النية والعزيمة على التكفير بالإطعام أو
الإعتاق : فَقَد سقط ركن العبادة الأول ، فلم تقع العبادة مجزئة عنه .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله : " ولو كان على رجل ظهار ، فأعتق عنه رجل عبدا
للمعتق بغير أمره : لم يجزئه " انتهى . "الأم" (6/709ـ ط الوفاء المحققة ) ،
وانظر: "تحفة المحتاج" (8/189) ، "أسنى المطالب" (3/363) .
ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله : " ( ومن أعتق غيرُه عنه عبدا بغير أمره ) في
كفارة أو غيرها ( لم يعتق عن المعتَق عنه إذا كان حيا ) لأنه لم يحصل منه عتق ولا
أمر به مع أهليته ( ولا يجزى عن كفارته ) أي كفارة المعتق عنه . ( وإن نوى )
المعتِق ( ذلك ) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة , ولا حكما , (
وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام ) بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه
الكفارة " انتهى .
"كشاف القناع" (5/382) .
ووجه اشتراط النية في الكفارات عند أهل العلم : أن الكفارة ليس المقصود منها أنها
غرامة مالية مجردة ، بل فيها جانب العبادة والقربة إلى الله عز وجل .
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ
الْكَفَّارَاتِ هَلْ هِيَ زَوَاجِرُ أَمْ جَوَابِرُ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا
زَوَاجِرَ عَنْ الْعِصْيَانِ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْأَمْوَالِ وَتَحْمِيلَ
الْمَشَاقِّ رَادِعٌ زَاجِرٌ عَنْ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَالظَّاهِرُ
أَنَّهَا جَوَابِرُ[ يعني: أن المقصود منها : جبر = تعويض ، ما نقص من دين المرء أو
عباده ، بسبب تعديه أو تفريطه ] ، لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ وَقُرُبَاتٌ لَا تَصِحُّ
إلَّا بِالنِّيَّاتِ ، وَلَيْسَ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ زَاجِرًا ، بِخِلَافِ
الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرَاتِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرُبَاتٍ إذْ لَيْسَتْ
فِعْلًا لِلْمَزْجُورِ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا الْأَئِمَّةُ وَنُوَّابُهُمْ "
انتهى . قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/178) .
والحاصل أنه يجزئ الوالدين أن يعتق عنهما ولدهما إذا أذنا بذلك ، والأجر متحصل لهذا
الولد البار الذي حرص على تخليص أبويه من الالتزامات المالية بين يدي الله تعالى .
فنسأل الله لك الأجر والمثوبة .
والله أعلم .