طلقها ثلاث مرات ويريد أن يتزوجها بعد 12 سنة
قبل عدة سنوات عندما دخل أحد أصدقائي الحميمين الإسلام ، مر هو وزوجته السابقة بتغيرات كثيرة ، كان شخصا عنيدا وسريع التقلب . لتخويف زوجته قال لها مرتين إنها مطلقة ، لم يكن يهمه في ذلك الوقت ما إذا كانت بينهم مودة أم لا ؛ لأنه ليس لديه العلم الكافي عن إجراءات الطلاق ، وبعد سنوات قليلة شعرت زوجته أنه يريد طلاقها ، فأخبرته برغبتها في الخروج من هذا الزواج ، سألها ما إذا كان ذلك أكيدا ، فردت بنعم ، فقال لها لك ذلك ، وهذه كانت الثالثة ، لقد مرت إلى الآن 12 سنة ويريد أن يتزوجها مع العلم أنها لم تتزوج أبدا بعده . قلت له إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال لي أن أسأل هل يجوز له أن يتزوجها ثانية ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، مهما طالت
المدة ؛ لقوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .... ثم قال تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا – يعني الطلقة
الثالثة - فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَّقَهَا -يعني الزوج الجديد- فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة /228 ، 229 .
ولا خلاف بين العلماء في أن من دخل بها زوجها ثم طلقها ثلاثاً أنها لا تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره .
انظر : "المغني" (10/548) .
والله أعلم