حكم أخذ الكتب خلسة من جده للاستفادة منها والاحتفاظ بها

16-04-2008

السؤال 114656

لي جدٌّ بخيل بمالهِ .. وعنده شيءٌ من الكتب المفيدة التي اشتراها لما كان في مرحلة شبابه .. منها كتبٌ علميةٌ مفيدةٌ وبعضها منقطع من الأسواق ولا يوجد .. وأنا طالب علمٍ أريد الاستفادة منها وهو يمنعني من ذلك .. فهل يجوز لي أخذها خلسةً والاستفادة منها والاحتفاظ بها ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو النهب أو الغصب أو أخذه من غير إذنه ، ولو على سبيل الاستعارة ، وحكم الكتب في ذلك حكم غيرها من الأموال ، ولهذا أوجب جمهور العلماء قطع يد سارقها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/98) : " فإن سرق مصحفا , فقال أبو بكر والقاضي : لا قطع فيه . وهو قول أبي حنيفة ...
واختار أبو الخطاب وجوبَ قطعه , وقال : هو ظاهر كلام أحمد , فإنه سئل عمن سرق كتابا فيه علم لينظر فيه , فقال : كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع . وهذا قول مالك , والشافعي , وأبو ثور , وابن المنذر ; لعموم الآية في كل سارق ...
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية" انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (34/193) : " ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى إقامة الحد على من سرق كتبا نافعة , كالتفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم النافعة إذا بلغت قيمة المسروق نصابا" انتهى.
فليس لك أن تأخذ هذه الكتب خلسة ، ولا أن تحتفظ بها ، وإنما يلزمك الاستئذان ، فإن أذن لك فبها ونعمت ، وإلا فلا حق لك في أخذها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).
وليس هذا هو الطريق الوحيد لطلب العلم ، فيمكنك الاتفاق مع جدك أن تذهب إلى بيته وتقرأ هذه الكتب عنده ، ولا تخرج بها .

أو تذهب إلى المكتبات العامة ، وستجد فيها إن شاء الله من الكتب المفيدة الشيء الكثير .

والله أعلم .

الأموال المحرمة الحدود والتعزيرات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب