حديث من لم يعرف إمام زمانه يموت موتة الكافر من كذب الشيعة
أريد شرحا لهذا الحديث ؛ لأن الشيعة دائما يستدلون به : ( من لم يعرف إمام زمانه ، يموت موتة الكافر )
الجواب
الحمد لله.
الشيعة من أجهل الناس في المنقولات ، وأحمقهم في العقليات ، إذا استدلوا فلا
يستدلون بدليل صحيح ، وإذا تكلموا فلا يتكلمون برأي رجيح .
قال الشعبي رحمه الله : " لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخَما ، ولو كانت من
البهائم لكانت حُمُرا " رواه عبد الله بن أحمد في السنة (2/549) .
وهذا الحديث الذي يستدلون به مثال على ذلك ، فقد امتلأت به كتب الشيعة من المتقدمين
والمتأخرين ، فأورده الكليني في "الكافي" ، وابن بابويه القمي ، والطوسي ، والبرقي
، والنعماني ، والحر العاملي ، والمجلسي ، والبحراني ، وغيرهم من الذين سطروا مخازي
الشيعة في كتبهم .
ومع ذلك فليس لهذا الحديث إسناد يعرف ، ولا طريق يعتمد ، بل هو – باللفظ المذكور –
كذب على النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – في رده على " الحلي " الرافضي استدلاله
بهذا الحديث - :" قوله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يعرف
إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) يقال له :
أولا : من روى هذا الحديث بهذا اللفظ ؟ وأين إسناده ؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن
النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم قاله ، وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث ، فكيف وهذا الحديث
بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال :
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد
ابن معاوية ، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال إني لم آتك لأجلس ، أتيتك
لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ، سمعته يقول : ( من خلع يدا
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية )
وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير
وقتهم يزيد ، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ، ثم إنه اقتتل هو وهم ، وفعل بأهل
الحرة أمورا منكرة ، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من
أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف ، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات
ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة ، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور ، وأبعد
الناس عن طاعتهم إلا كرها ، ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل .
ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا ، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي
لا يعرف له ناقل ، وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه ، وهل يثبت أصل الإيمان إلا
بطريق علمي .
"منهاج السنة النبوية" (1/59)
ويقول الشيخ الألباني رحمه الله :
" وهذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم في بعض كتب القاديانية ، يستدلون به
على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي ، ولو صح هذا الحديث لما كان فيه
أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ،
وهذا حق كما دل عليه حديث مسلم وغيره .
ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول من الكافي " للكليني من علماء الشيعة (1/377) ،
رواه عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة ، عن
أبي عبد الله مرفوعا ، وأبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما .
لكن الفضيل هذا - وهو الأعور - أورده الطوسي الشيعي في "الفهرست" (ص126) ، ثم
أبو جعفر السروي في "معالم العلماء" (ص81) ، ولم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا !
وأما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا ، وكذلك ليس له ذكر في شيء من كتبنا .
فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم كما جاء في
المقدمة (ص 33 ) .
ومن أكاذيب الشيعة التي لا يمكن حصرها قول الخميني في "كشف الأسرار" (ص197) : وهناك
حديث معروف لدى الشيعة وأهل السنة ، منقول عن النبي : ... ثم ذكره دون أن يقرنه
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، وهذه عادته في هذا الكتاب !
فقوله : وأهل السنة كذب ظاهر عليهم ؛ لأنه غير معروف لديهم كما تقدم ، بل هو بظاهره
باطل إن لم يفسر بحديث مسلم كما هو محقق في " المنهاج " و " مختصره " ، و حينئذ
فالحديث حجة عليهم فراجعهما " انتهى.
"السلسلة الضعيفة" (رقم/350)
وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) أو كما قال .
فما المقصود بالحديث في العصر الراهن ، وكيف نفهمه ونطبقه ؟
فأجابت :
الحديث الأول : لا نعلم صحته بهذا اللفظ .
وأما الحديث الثاني : فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله قال : لما
خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الله بن
مطيع : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال له عبد الله بن عمر : إني لم آتك لأجلس
، أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من خلع يدا من طاعة لقي
الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية ) .
ومعنى الحديث : أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ( ولي الأمر ) إلا أن يرى منه كفرا
بواحا ، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح ، كما أنه يجب على الأمة أن يؤمروا عليهم
أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/419)
إذا فالفرق بين أهل السنة والشيعة في هذين الحديثين هو أن الحديث الذي اخترعه
الرافضة يوجب على المسلمين الإيمان بالإمامة التي هي في مقام النبوة عندهم ، حيث
يعتقدون العصمة للأئمة ، ويعتقدون ولايتهم عن الله سبحانه وتعالى ، ونحو ذلك من
العقائد البدعية المضلة .
أما أهل السنة فيفهمون من الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم ضرورة طاعة ولاة
أمور المسلمين – إذا أقاموا الدين والعدل - ، وهو مضمون حديث حذيفة بن اليمان رضي
الله عنه أيضا ، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَلْزَمُ جَمَاعَةَ
الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ) رواه البخاري (3606) ومسلم (1847)،
فالمقصود لزوم جماعة المسلمين ، وعدم شق عصا الفتنة والفرقة ، والسمع للإمام الذي
هو الحاكم في غير معصية .
والله أعلم .