هل الوضوء مع مسح الجوربين يعد وضوءاً كاملاً ؟
هل يصح غسل القدم في الوضوء من فوق الجوارب ؟ وهل يعد هذا الوضوء وضوءا كاملاً ؟ وهل تقبل الصلاة حينها ؟ وهل هذا النوع من الوضوء يمنع النار من أن تمس قدمنا ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
الذي يظهر أن مراد السائل هو المسح على الجوربين في الوضوء ، وهذا المسح مشروع ،
وهو بدل عن غسل القدمين ، ومن توضأ ومسح على الخفين أو الجوربين ، فوضوءه صحيح كامل
، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين ، وتوضأ أصحابه كذلك ، فهو
وضوء كامل ، يترتب عليه ما يترتب على الوضوء من أجر وثواب .
ويشترط أن يَلبس الجوربين على طهارة كاملة ، أي غسَل فيها قدميه ، ثم يمسح عليها
فيما بعد إن أراد .
وإن مسح على جورب خفيف أو مخرق جاز على الراجح ، ولمعرفة شروط المسح على الجوربين
وصفته ، ينظر جواب السؤال رقم (8186)
، ورقم (12796) ، ورقم (9640)
.
ثانياً :
قد جاء الوعيد في حق من لم يتم غسل قدميه في الوضوء ، وذلك فيما ما رواه البخاري
(163) ومسلم (241) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ
سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر )
فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى
صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .
وروى مسلم (242) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : (
وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ) .
والعقب هو مؤخر القدم .
وهذا في حق من غسل القدمين لكن لم يتم غسلهما ، وأما من مسح على الخفين أو الجوربين
فلا يدخل في هذا ؛ لأنه أتى بوضوء صحيح كامل ، كما سبق .
والله أعلم .