مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.
الحمد لله.
تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي :
للزوجة الربع ، وللأم السدس ، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلو كانت التركة مثلاً : 18000
فللزوجة : ربع التركة وتساوي : 4500 ،
وللأم : سدس التركة وتساوي : 3000 ،
والباقي ( 18000 – 7500 = 10500 ) يقسم ثلاثة أقسام :
ثلث للأنثى ويساوي : 3500 ،
وثلثان للذكر ويساوي : 7000 ،
والله أعلم .