يعطيه خصما خاصا ليشتري منه لشركته

28-09-2008

السؤال 118178

أنا أعمل مدير مبيعات للرافعات الشوكية بشركة تويوتا ، ولدي زبون من شركة أخرى اشترى رافعات قبل ذلك ، وهو الآن يريد أن يشتري سيارة من نفس الشركة (تويوتا) ، وأنا أستطيع أن أجلب له خصماً خاصاً من قسم السيارات ، علماً أن هذا يجعله يشتري مني رافعات في المستقبل ، فهل تكون هذه المعاملة محرمة ؟

الجواب

الحمد لله.

إن كان هذا العميل سيشتري السيارة لخاصة نفسه ـ وهو الظاهر من سؤالك ـ فإن هذا العمل لا يجوز ؛ لأن جلبك له خصما خاصا من قسم السيارات قد يجعله يشتري منك رافعات في المستقبل ، كما جزمت أنت به ، لأن هذه المحاباة قد تكون على حساب الشركة التي يعمل بها ؛ حيث يترك شراء الرافعات من شركة أخرى أعلى في الجودة ، أو أقل في السعر ، لكي يشتري منك ، لما قدمته له من خدمة ، فتكون خدمتك له على حساب مصلحة الشركة التي يعمل بها .

وهذا نوع من الرشوة المحرمة .

وإن كان سيشتري السيارة للشركة التي يعمل بها ، فلا حرج في ذلك ، لأن المستفيد من هذا الخصم هو شركته ، وفي ذلك تنشيط للتعامل بين الشركتين ، وسعي حميد لإيجاد روح التوافق والتلاؤم بينهما .

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

" وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة , مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على من يستحق , وعدم أخذ الرشوة ، بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله على الوجه الذي يجب عليه ؛ فيبدأ بالأهم فالأهم , ولا يحابي هذا دون هذا , ويعطل هذا ويقدم هذا ، لهدية أو لصداقة , بل يجب أن ينصح لله ويؤدي الأمانة كما أمر الله " . انتهى

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/60،61)

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى ، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟  

فأجابت:

" ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز ؛ لأنه مظِنّة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر ، فلا يناقص فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها " . انتهى

"فتاوى اللجنة" (13/126) .

الرشوة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب