سفر المرأة أثناء العدة لدفن زوجها في بلده الأصلي

20-06-2008

السؤال 118392

هل يجوز للمرأة المغتربة المتوفى زوجها في الغربة العودة إلى نفس المكان بعد أربعين يوما من وفاة زوجها ودفنه في بلده ، وذلك لتصفية الالتزامات المالية ، حيث كانت هي موكلة عن زوجها بتصفية وإدارة جميع الأمور المالية والحياتية ، مع العلم أن عمرها ستون عاماُ ؟ . وما حكم الشرع بالنسبة للعدة ؟ .

الجواب

الحمد لله.


يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي تسكنه ، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

والظاهر من سؤالك أنك كنت مع زوجك في بلد الاغتراب حين توفي ، ثم انتقلت إلى بلدك الأصلي لدفن زوجك وتريدين العودة إلى بلد الاغتراب لتصفية الأمور المالية ، فإذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت بسفرك إلى بلدك الأصلي ، وكان عليك البقاء في البلد الذي كنت فيه عند وفاة زوجك ، إذ لا يجوز لك الانتقال منه إلا لضرورة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (98193) .
ويلزمك الآن العودة إلى بلد الاغتراب لتكملي العدة هناك ، مع الالتزام بأمور الحداد إلى نهاية أربعة أشهر وعشرة أيام .
والله أعلم .

 
العدة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب