سفر المرأة أثناء العدة لدفن زوجها في بلده الأصلي
هل يجوز للمرأة المغتربة المتوفى زوجها في الغربة العودة إلى نفس المكان بعد أربعين يوما من وفاة زوجها ودفنه في بلده ، وذلك لتصفية الالتزامات المالية ، حيث كانت هي موكلة عن زوجها بتصفية وإدارة جميع الأمور المالية والحياتية ، مع العلم أن عمرها ستون عاماُ ؟ .
وما حكم الشرع بالنسبة للعدة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي تسكنه ، لما روى أصحاب
السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله
عنها : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أبو داود
(2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) والحديث صححه الألباني في
صحيح سنن ابن ماجه .
والظاهر من سؤالك أنك كنت مع زوجك في بلد الاغتراب حين توفي ، ثم انتقلت إلى بلدك
الأصلي لدفن زوجك وتريدين العودة إلى بلد الاغتراب لتصفية الأمور المالية ، فإذا
كان الأمر كذلك فقد أخطأت بسفرك إلى بلدك الأصلي ، وكان عليك البقاء في البلد الذي
كنت فيه عند وفاة زوجك ، إذ لا يجوز لك الانتقال منه إلا لضرورة ، كما سبق بيانه في
جواب السؤال رقم (98193) .
ويلزمك الآن العودة إلى بلد الاغتراب لتكملي العدة هناك ، مع الالتزام بأمور الحداد
إلى نهاية أربعة أشهر وعشرة أيام .
والله أعلم .