أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك ؟
الحمد لله.
أولاً : يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها ، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
ثانياً : يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك .