قال لزوجاته : كل واحدة لها بيتها ، فهل يعد هذا هبة وتمليكا ؟

10-07-2008

السؤال 119290

توفي والدي يرحمه الله وترك 3 زوجات و10أولاد و12 بنت ، وله من البيوت أربع كل زوجة تسكن في بيت ، والبيت الرابع كان يقيم فيه شقيقي ، وبعد وفاة والدي يرحمه الله انتقل منه شقيقي ، والآن يقيم فيه أحد إخواني من والدي ، وكان والدي في حياته دائما يقول لأمي : ( إن كل زوجة لها بيتها وأنتم - يقصد أمي- بيتكم هو بيت ولدكم - يقصد البيت الذي يسكنه أخي- ، وهذا البيت - يقصد الذي تسكنه أمي- هو بيت الشركاء ) ، فهل البيوت تعتبر هبة وهبها أبي لزوجاته أم تدخل ضمن الورث ؟ وهل يحق لأمي البقاء في البيت الذي هي فيه أم لابد لها من الانتقال للبيت الذي أخبرها والدي بأنه لها ، مع العلم بأن البيت الذي أخبر أبي بأنه لأمي أصغرها مساحة.

الجواب

الحمد لله.


أولا :

قول والدك : كل زوجة لها بيتها ، قد يراد به الهبة والتمليك للعين ، وقد يراد به تمليك الانتفاع فقط ، والاحتمال الأول أقوى ، لا سيما إذا كان له أملاك أخرى كثيرة ، ستوزع على أولاده ، فكأنه أراد حفظ حق الزوجات بجعل بيت لكل واحدة .

فعليكم بمراجعة الأمر ، والنظر في القرائن التي تعين على تحديد مراد الوالد ، وإن تراضيتم على إخراج البيوت الثلاث من التركة وجعلها للزوجات ، فحسن .

 ثانيا :

يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في العطية ، فإذا أعطى واحدة بيتا أعطى نظيره لزوجته الأخرى ، وينظر جواب السؤال رقم (34701) .

وعليه ؛ فكان يلزم الوالد – في حال هبته المنازل لزوجاته – أن يعطي لوالدتك بيتا مماثلا لبيوت زوجتيه ، أو أن يعوضها عن النقص الحاصل في بيتها .

 ثالثا :

إذا تبين لكم أن الوالد قد وهب هذه البيوت لزوجاته ، فإن نصيب والدتك هو البيت الذي حدده ولو كان صغيرا ، وأما البيت المشترك فهو جزء من التركة ، والأفضل للزوجتين الأخريين أن يرضيا والدتك ويعوضانها عن النقص في بيتها ، إحسانا للزوج ، وتبرئة له من الجور في العطية .

ونسأل الله تعالى أن يعينكم على تحقيق العدل ، والقيام بواجب البر .

 والله أعلم .

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب