الحمد لله.
جاء الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري (5633) ومسلم (2067) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (93416) : أن الإناء المطلي بالذهب حكمه حكم إناء الذهب ، وقاس جمهور العلماء استعمال الذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية ، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال والنساء ، وإنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك .
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :
" إذا ثبت – يعني التحريم - في الشرب : فالأكل كذلك ، والتطيب ، لاستوائهم في الاستعمال ، فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها ، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم ، قال الله تعالى فيهم : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا )، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ويستوي فيه الرجال والنساء ، وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات ... " انتهى باختصار.
"البحر الرائق" (8/210-211) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يدهن فيها ، ولا يكتحل منها ، وهذا أمر لا يشك فيه عالم " انتهى.
"إعلام الموقعين" (1/207) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج ، وما حرم اتخاذ الآنية منه ، حرم اتخاذ الآلة منه ، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به ، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة : قنديل ، وسرير ، وكرسي ، ونعلان ، وملعقة ، وأبواب ، ورفوف " انتهى باختصار .
"كشاف القناع" (1/51).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة ، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا [يعني : الكفرة] ، ولكم في الآخرة ) متفق على صحته " انتهى باختصار.
" مجموع فتاوى ابن باز " (19/72) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/75) :
" لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما – الذهب والفضة - في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال ؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد ، والأقرب تحريم استعمالها ؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء ، ومظهر من مظاهر الكبر ، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة " انتهى باختصار.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (24/75) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة ، كالساعات ، والأقلام ، وأيدي أبواب ، وبعض الأواني ، وأشياء كثيرة جداً ، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف ، وما حكمها ؟
فأجاب :
"إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء ، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة ، ولا يشرب في الأواني المذهبة ، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة ... إلخ .
أما الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، فتصح للنساء دون الرجال " انتهى.
نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله ، على هذا الرابط :
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8519&parent=786
وأفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ على الرجال والنساء .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " (3/كتاب الطهارة ص 6 ، 7 ) .
بناء على ما سبق : لا يجوز استعمال الجوالات المطلية بالذهب ، لا للرجال ولا للنساء ، والأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر وخيلاء وكبر ، وإسراف .
والله أعلم .